بعد الإعلان النهائي والرسمي لحالة شغور منصب رئيس الجمهورية ،اليوم الثلاثاء، تولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب رئيس الدولة تنفيذًا للمادة 102 من الدستور.
و حسب ما تُحدده المادة 104 من الدستور صلاحيات رئيس الدولة فان بن صالح لا يمكنه تطبيق عدد من الاحكام، خاصة المتعلقة بالسلطات و الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية و المتعلقة بـ”حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها وذلك حتى يشرع رئيس الجمهورية المنتخب في ممارسة مهامه كما تؤكد على استمرار الحكومة القائمة إبان استقالة رئيس الجمهورية، إذ “لا يمكن أن تقال أو تعدل” اضافة الى استشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء ” كما هو منصوص عليها في الفقرتين 7و8 من المادة 91 كما تشمل هذه الأحكام غير قابلة للتطبيق،تعيين أعضاء الحكومة حسب المادة 93 من الدستور والتشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أوحتى خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة و ذلك وفقا لما تنص عليه المادة 142 اضافة الى حل المجلس الشعبي الوطني.
كما لا يمكن أيضا خلال هذه الفترة اصدار قانون يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان و ان ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس أبدا بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس أيضا بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية حسب المادة 210 و تلقي اقتراح تعديل الدستور من طرف ثلاثة أرباع غرفتي البرلمان والذي يمكن عرضه على استفتاء شعبي ويصدره في حالة الموافقة عليه المادة 211.
كما لا يمكن كذلك خلال هذه الفترة ،إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن ،إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة واتخاذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع المادة 105.
وإقرار الحالة الاستثنائية في حالة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها (المادة 107) وإقرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء (المادة 108) وإعلان حالة الحرب إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع المادة102 والتوقيع على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم المادة 109 و 111.
بلعسلة أسماء